مبدأقانوني173
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتصديق الحكم البدائي الذي قضى بأكثر مما قبل به من التعويض وحيث أن محكمة البداية أجرت ثلاثة خبرات حيث أن الخبرة الأولى قدرت تعويض للمدعي عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ (24300) دينار ونجد أن وكيل المدعي ترك أمر اعتماد تقرير الخبرة للمحكمة بينما وكيل المدعى عليها الثالث طلب عدم إعتماد الخبرة وإجراء خبرة جديدة .
وقررت المحكمة عدم إعتماد تقرير الخبرة وإجراء خبرة جديدة وقدروا الخبراء الضررين بمبلغ 63950دينار 760فلس .
وحيث أن محكمة البداية وجدت فرق شاسع بين التقديرين فلجأت لإجراء خبرة ثالثة وقدروا التعويض عن الضررين بمبلغ 49840دينار .
ونجد أن محكمة البداية اعتماد تقرير الخبرة وحكمت بمبلغ 36160 دينار .
وحيث أن وكيل المدعي طلب إعتماد تقريري الخبرة التي قدرت مجموع الضررين بمبلغ 24300 فقد كان على محكمة الإستئناف أن تحكم بهذا المبلغ الذي رضى به وكيل المدعي لأنه لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر مما قبل به أو رضى به .
وبما أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (626/2008) فصل (30/11/2008)