مبدأ قانوني1
ومن استقراء نص المادة (46) من قانون نقابة المحامين يتبين أن المحامي يتقاضى أتعابة وفق المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمه الحقيقية للمتنازع عليه وحيث أن الفائدة المحكوم بها للمدعى عليه في القضية البدائيه الحقوقية لا تدخل في مفهوم قيمة الدعوى ولا في القيمة الحقيقية للمتنازع عليه ولا تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به لغايات احتساب أتعاب المحاماة إضافة إلى أن إتفاقية أتعاب المحاماة الموقعة بين طرفين الدعوى لم تتضمن الإشارة إلى الفائدة القانونية واستحقاق المدعي أتعاب عنها فعليه لا يجوز الحكم للمدعي بأتعاب محاماة عن الفائدة المحكوم بها للمدعى عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(3215/2014فصل 19/1/2015فصل 19/1/2015).
والقرار رقم(2839/2014فصل11/10/2014).