مبدأ قانوني 3
حيث أن المدعى عليه عندما قام بالتوقيع على اتفاقية أتعاب المحاماة بتاريخ 1/1/2008 ولم يكن بذلك التاريخ مفوضاً بالتوقيع عن الشركة حيث انتهت صفته كمفوض بالتوقيع عن الشركة بتاريخ 2/4/2006 وأصبحت (هنيدة)هي المفوضة بالتوقيع عن الشركة بعد ذلك التاريخ وأن صفة المدعى عليه يبقى لها أثر بالنسبة للإتفاقية وأن هذا الأثر يستمر حتى تنفيذ الإلتزام الذي نشأ صحيحاً حتى تنفيذه.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1472/2013فصل 21/8/2013).