مبدأ قانوني4
وحيث أن العلاقة التي تربط طرفي العقد هي علاقة عقدية مصدرها اتفاقية أتعاب المحاماه المبرمة بينهما والكتب المتبادلة التي تشكل اتفاقاً خطياً على نسبة الأتعاب للمدعين بصفتهم محامين وبالتالي فإن هذه المراسلات تضمنت الإتفاق على جميع أركان العقد طالما اوضح بموجبها مقدار أتعاب المحاماة التي تستحق للمدعين عن هذه القضايا الأمر الذي يترتب عليه إختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى نوعياً ولا مجال للدفع بعدم الإختصاص النوعي والتمسك بإختصاص لجنة الأتعاب لدى نقابة المحامين.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(804/2013فصل 19/6/2013).