مبدأ قانوني5
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف كمحكمة موضوع على مقتضى المادة (34)من قانون البينات بأن المدعي قام بتنفيذ التزامه من حيث تمثيل المدعى عليه وآخرون امام محكمة الدرجة الأولى بالقضية البدائية الحقوقية وكذلك أمام محكمة الإستئناف إلى ان تم عزله , وحيث لم يقدم المميز من البينات ما يثبت أن المميز ضده قد أهمل أو قصر في أداء المهمة التي وكل بها بموجب التوكيل الخاص المعطى له من المميز ولم يثبتان العزل كان سبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها موضوع الإتفاقية.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه(3597/2011فصل 21/12/2011).