مبدأ قانوني10
وحيث تم إسقاط الإستئناف التبعي فقط وبقي الإستئناف الأصلي قيد النظر ففي هذه الحالة فإن ما تستحقه الجهة المميزة من أتعاب المحاماة عن هذا الإسقاط يكون على أساس الجهد المبذول في الدعوى والذي تقدرة المحكمة وحيث أن محكمة الإستئناف قد صارت صلاحياتها بالحكم بأتعاب المحاماة وفيما يتفق مع الجهد المبذول ومع أحكام المادة (46)من قانون نقابة المحامين وتعديلاته فيكون قرار محكمة التمييز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1145/2000فصل 15/10/2000).