مبدأقانوني175
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما توصلت إليه وذلك باعتمادها لتقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمد فقد تضمن تقدير بدل فوات كسب للطفل .
وحيث أن الطفل عمره تسع سنوات ليس هو من سن العمل وأن التعويض الذي يستحقه هو التعويض عن نقص القدرة عن العمل كون الإصابة الحاصلة لا تفوت عليه كسباً وإنما تنقص مقدرته عن العمل مستقبلاً لذا فإنه كان على محكمة الإستئناف تكليف الخبراء بتقديم تقرير لاحق يحسب التعويض فيه على أساس بدل نقص القدرة على العمل وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1908/2013) فصل (17/9/2013)