مبدأ قانوني7
حيث أن دعوى المطالبة المقامة من المدعي على المدعيين قائمة على أساس انشغال ذمة مورثهم بمبلغ المال مقابل قطعة أرض قام المدعي بدفع ثمنها للمدعى عليه المتوفي وحيث امتنع عن رد المبلغ فقد اجبر المدعي لرفع الدعوى بمواجهة الورثة , وحيث أن محكمة الإستئناف ألزمت المدعى عليهم الورثة من دفع كامل المبلغ وليس فقط في حدود ما آل إليهم من تركة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1724/2015فصل25/11/2015).