مبدأقانوني176
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم تطبيق أحكام عقد التأمين الشامل على وقائع الدعوى كون المركبة التي تعود ملكيتها للمدعي عليها شركة الإتصالات الأردنية مؤمنة لدى المدعي عليها شركة الأردن الدولية للتأمين تأميناً شاملاً وطبقت على الدعوى أحكام المسؤولية عن التأمين عن الأضرار وفقاً لعقد التأمين الإلزامي وليس وفقاً لعقد التأمين الشامل .
وحيث أن الطاعنة أثارت هذه الأسباب لدى محكمة الإستئناف وقد توصلت المحكمة إلى أن المركبة المملوكة للمدعى عليها الثانية مؤمنة لدى شركة التأمين بموجب عقد تأمين شامل ساري المفعول وقت ارتكاب الحادث .
وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت على وقائع الدعوى ما يتعلق بالتأمين الإلزامي ونظام التأمين على وقائع هذه الدعوى ولم تراع أحكام عقد التأمين الشامل وترتيب الأثر القانوني على ذلك لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها فيكون بذلك قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1856/2013) فصل (10/7/2013)