مبدأ قانوني11
حيث أن محكمة الإستئناف ألزمت المميز ضده بدفع المبلغ المحكوم به بالرغم من أنه يدعي دفع المبلغ كاملاً من خلال إقراره الصريح لدى دائرة الأراضي والمساحة وأن الشيك الموقع منه هو لغايات تأمين التنازل عن الأرض أساس المطالبة.
وحيث أن بينات الشيك لم تتضمن أي عبارة تفيد بأنه لغايات تأمين التنازل عن قطعة الأرض ولم يقدم المميز ضده أي بينة تفيد دفعه للمبلغ , كما أن الإقرار لدى دائرة الأراضي يستدعي استعادة الشيك كونه لغايات التأمين فقط , وحيث أنه من غير الممكن أن يبقي المميز الشيك بيد المميز ضده عند دفع المبلغ المحكوم به وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم658/2015فصل8/6/2015).