مبدأقانوني177
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها كون المركبة العسكرية مؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة بموجب عقد تأمين خاص لتغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على القوات المسلحة عن الأضرار التي تنتج جراء استعمالها عملاً بالإتفاقية المبرمة والمادتين 9 و13 من نظام التأمين الإلزامي. وحيث كان يتوجب عليها تطبيق المادة 258 من القانون المدني التي تنص أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشروحيث أن المادة 288/1 من القانون ذاته نصت على 1-لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر.أ…ب-من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وحيث ورد في القرار رقم 636 الصادر عن المحكمة العسكرية أن الوكيل من مرتب دائرة الآليات والمشاغل الملكية ارتكب حادث الدهس بالمركبة الخصوصي بسبب عدم أخذه الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة خلافاً للمادة 49\أ\3 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وأن المركبة تعود للقصور الملكية وبالتالي تكون مسؤولية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية على جميع المدعي عليهم باستثناء القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
وحيث أن المدعي أسقط دعواه بمواجهة شركة التأمين فإن التعويض يستوجب الحكم به على المدعي عليهما الأول والرابع وحيث إن محكمة الإستئناف حكمت بخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2428/2013) فصل (29/10/2013)