مبدأقانوني178
حيث ان شركة الابتكار للنقل البري تملك القاطرة والمؤمن عليها لدى المدعى عليها شركة العرب للتأمين وأيضا تملك المقطورة والمؤمن عليها لدى المدعية شركة المتحدة للتأمين .
وحيث أنه حصل حادث تدهور للقاطرة والمقطورة أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالمقطورة نتيجة لخطأ سائق القاطرة بتغيير المسرب بشكل مفاجىء وقامت المميزة بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمالك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمقطورة المؤمنة لدى شركة المتحدة للتأمين وتطالب أيضاً المدعى عليها شركة العرب للتأمين بالمبلغ المدفوع تعويضاً عن الأضرار أو بنسبة ما ساهمت به القاطرة في الحادث وأدى إلى وقوع هذه الأضرار بالمقطورة .
وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت في قرارها بأن القاطرة والمقطورة يشكلان مركبة واحدة وإنهما جزء واحد الأمر الذي يتوجب معه إعتبار الحادث الذي وقع لهما هو واحد باعتبار كل جزء منهما متمم للآخر وبالتالي فإنهما مسؤولان تجاه الغير عن التعويض .
ثم أردفت أيضا بأن الحادث هو تدهور وأن كلاً من شركتي التأمين تكون مسؤولة حسب عقد التأمين الشامل عن الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها بناء على ذلك ردت مطالبة المدعية للمدعي عليها بما دفعته دون أن تبين السند القانوني وبدا قرارها متناقضاً بان جعل كلا من القاطرة والمقطورة مسؤولتان عن الأضرار التي تلحق بأي منها ولأن القاطرة والمقطورة مؤمن عليها لدى شركتين تأمين مختلفتين فإن الشركتين مسؤولتان معاً عن الأضرار التي تلحق بأية من القاطرة والمقطورة وليس كل شركة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن لديها وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1943/2013) فصل (22/8/2013)