مبدأقانوني 13
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص ما ورد بتقرير الخبرة أن المدعى عليه لم يقم بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعين في الفترة ما بين إنتهاء الإيجارة وحتى إقامة هذه الدعوى وأنه أبقى أثاثه فيه , فتكون يد المدعى عليه على العقار خلال تلك الفترة يد غاصبة ويستحق المدعون عنها بدل أجر المثل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3500/2014 فصل /1/2015).