مبدأ قانوني32
حيث تنص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها أجازت لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعيين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلق بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئ عن معاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات.
وحيث أنه من وقائع الدعوى نجد أن كل من المدعيين الثلاث قد تعاقد مع المدعى عليها بعقد تأمين منفصل وأن كل مطالبة من أي من المدعيين الثلاث لا علاقة لها بمطالبة المدعيين الآخرين ولسبب منفصل لكل واحد وعليه فإن أحكام المادة 70 من القانون المذكور أعلاه لا مجال لتطبيقها على هذه الدعوى ولا يحق للمدعى عليهم إقامة دعوى واحدة للمطالبة وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى نتيجة مخالفة للقانون فعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1304/2005فصل23/8/2005).