مبدأ قانوني34
حيث أن المدعي يستطيع أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بدينه وأن كان قد تقدم بطلب لتنفيذ سندات الدين بالعقار الموضوع تأميناً لذات الدين لدى دائرة الأراضي ما دام أن المدين لم يقم بتسديد دينه المطلوب وهذا ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز في القرار الصادر برقم 784/1997 وأن الحكم المطعون فيه يتضمن الحكم بالمبلغ المدعى به فقط وليس فيه إشارة إلى إستيفاء الدين مرتين وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم620/2005فصل11/9/2005).