مبدأ قانوني35
حيث تنص المواد110 و199 و206 من القانون المدني على أن من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام وأن حكم العقد في المعقود يثبت بمجرد إنعقاده وأن آثر العقد ينصرف الى المتعاقدين وحيث أن الثابت من العقد المبرز في دعوى المطالبة أن المدعي قد باشر العقد بصفته مؤجر والمدعى عليه بوصفه مستأجر وعليه فإنه يتوجب تنفيذ العقد بكافة مشتملاته.وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في حكمها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم3170/2005فصل21/12/2005).