مبدأقانوني180
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطات باعتماد تقرير الخبرة الذي قدر مسؤولية المركبة رقم الأولى ب 75% ومسؤولية المركبة الاخرى ب 25%ولم يشر إلى مسؤولية مورث المدعين وتخطئتها باعتماد تقرير الخبرة المتعلق بالتعويض عن الضرر لعدم بيان الأسس التي اعتمد عليها الخبراء في تقرير خبرتهم سيما أن المدعين كانوا بولاية والدهم ولا يستحقون أي تعويض وبما انه لا رقابة لمحكمة التمميز على محاكم الموضوع فيما توصلت اليه ما دامت هذه الوقائع مستمدة من بينة قانونية ثابتة .
وحيث إن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة مرورية جديدة بمعرفة خبير وقدر نسبة مسؤولية سائق المركبة رقم الأولى في الحادث التي كان مورث المدعين يركب بها أثناء الحادث ب 75% من مسؤولية الحادث لعدم أخذه الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة المتمثل بالسماح لركاب بالجلوس في الصندوق الخلفي ونسبة المركبة الأخرى 25% لعدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة المتمثل بعدم الإنتباه وحيث بين الخبير الأسس التي استند إليها في خبرته فيكون اعتماد تقرير الخبرة متفقاً وأحكام المادة 83 من قانون أصول محاكمات مدنية .
وأما بشأن الخبرة عن التعويض عن بدل الضرر المعنوي والمادي الذي تستحقه المدعية والذي تم اعتماده فإن محكمة الإستئناف كانت قد أجرت من ثلاثة خبراء ولم تعتمدها للفرق الشاسع بين تقديراتهم وتقديرات خبير محكمة الدرجة الأولى وأجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء وقدموا تقريراً مفصلاً تضمن الأسس التي اعتمدوا عليها في تقدير بدل الأضرار المادية والمعنوية والتي لحقت بالمدعين وجاء تقريرهم واضحاً فيكون اعتماده موافق للقانون إلا أن محكمة الإستئناف وعند الحكم ببدل التعويض لم تراع أن الإستئناف وقع من المستأنفة شركة التأمين فيكون ما جاء بهذين السببين من حيث مقدار التعويض الذي يستحقه المدعين وكذلك مقدار نسبة مساهمة سائق المركبة المتسببة بالحادث التي كان يقودها سائق المركبة التي يركب بها مورث المدعين عند الحادث مما يجعل قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1475/2013) فصل (19/9/2013)