مبدأ قانوني 14
حيث صدر لاحقاً القانون رقم (14 لسنة 2013) الساري بتاريخ 2013/11/17 والمتضمن في المادة (2/5) من القانون السابق وأن أحكام القانون الجديد وفقاً لحكم المادة (4) يسري على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون حيث أن الدعوى مدار البحث قد أقيمت قبل صدور القانون كما بينا وأنها لا زالت قيد النظر فإن القانون رقم (14 لسنة 2013) هو الواجب التطبيق وعليه لا يجوز المطالبة بأجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3101/2014 فصل 16/3/2015).والقرار رقم (2025/2014 فصل 10/8/2014).