المبدأ القانوني39
” وحيث نجد أن المدعية أقامت الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بمبلغ مالي وذلك بموجب إتفاقية خطية وأن المميز أنكر ما جاء بهذه الإتفاقية وتوقيعه عليها ( ص 2) من محاضر الدعوى البدائية وحيث أن محكمة الموضوع لم تقم بمعالجة هذه الدفوع فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون وأحكام المادة 11 من قانون البينات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4097/2009 فصل بتاريخ 20/6/2010.