المبدأ القانوني 40
” وحيث أن عقد الإيداع من العقود الرضائية والتي تنعقد بالإيجاب والقبول وحيث أن القبض فليس بركن لإنعقاده وإنما هو شرط لوجود الإيداع ولزومه لذا فإن عقد الإيداع لا يلزم لانعقاده قبض المال المودع بل هو إلتزام مديناً على العقد وليس ركناً فيه وحيث نجد أن المستند الخطي الذي لم ينكر المميز توقيعه عليه والذي يقر فيه بإستلام المبلغ المدعى به كأمانه وأنه سيعيده إلى المميز ضده بتاريخ 10/1/2003 يعتبر سنداً عادياً يجوز الإحتجاج فيه بمواجهة موقعه وهو ملزم به طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليه وفقاً لنص المادة 11 من قانون البينات الأمر الذي بني عليه أن مجادلة المميز في هذا السبب في كون قبض الوديعة ركن في عقد الإيداع أم لا يصبح عديم الجدوى في ظل وضوح ما تضمنه السند الخطي من ببيانات حول قبض المدعى عليه لقيمته وعليه تكون المطالبه المالية واقعه في محلها ومتفقه وأحكام القانون “.
انظر بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم 834/2010 فصل بتاريخ 5/9/2010.