مبدأقانوني181
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم على المميزة بنسبة 70% من مقدار التعويض مع أن مساهمتها كما ورد بتقدير الخبرة كانت بنسبة 30%.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة وذلك لتحديد نسبة مساهمة السيارات المتصادمة في الحادث وقدم تقريره أن السيارة رقم 3 حسب المخطط الذي أعده ساهمت في الحادث بنسبة 30% والسيارة رقم 4 ساهمت بنسية 70%وحيث ان المركبة رقم 3 هي عبارة عن باص مملوك للمدعي عليها وهي مؤمنة لدى شركة التأمين وان نسبة مساهمتها بالحادث 30% فإن المميزة ملزمة بالتعويض بمقدار مساهمة السيارة المؤمنة في الحادث فقط وليس كما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بنسبة 70% .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (474/2006) فصل (31/8/2006)