مبدأقانوني183
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باصدار القرار المطعون فيه في مواجهة الطاعنة بإلزامها بالمبلغ المحكوم به والذي يزيد عن حدود مسؤوليتها المبينة في نص القانون .
وحيث أن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق وان المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الطاعنة بموجب عقد تأمين ضد الغير .
وحيث أن المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والتي نصت مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام فإن شركة التأمين تلتزم بتعويض الغير عن أية مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها .
وحيث ان المادة الثانية من هذا النظام قد عرفت الغير بأنه أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث نجم عن استعمالها وأن المادة 15 من هذا النظام قررت أن كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق بالغير عن أي مبالغ يحكم بها تزيد عن حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.
وأن المادة الثانية من التعليمات التي اصدرها مجلس الوزراء حددت مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة التي تلحق بالغير .
وعليه فن مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة المتسببة بالحادث محددة بالجدول رقم 1 الملحق بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء وما زاد عن هذه المبالغ تكون من مسؤولية مالك السيارة وسائقها بالتضامن وبالتالي فإن المضرور يستحق أن يحكم له تجاه الطاعنة وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة الطبية من حيث احتساب نسبة العجز البالغة 15% ومدة التعطيل البالغة ثلاثة شهور وعليه فإن المدعي يستحق أن يحكم له ما قيمته 15% من مبلغ العشرة آلاف دينار المقررة للعجز الدائم وتساوي 1500 دينار ويستحق أن يحكم له بدل ضرر معنوي عن هذا العجز ما قيمته 15% من مبلغ 2000 المقرر ببعجز الدائم والتي تساوي 300دينار ويستحق ان يحكم له ببدل تعطيل ثلاثة أشهر مضروباً في 100 دينار بدل تعطيل عن كل أسبوع وهو ما يوازي 1300 دينار ويكون المجموع 1300 دينار
وعليه فإنه يحكم للمدعي تجاه الطاعنة والمدعي عليها مالك السيارة وسائقها بالتضامن بمبلغ 3300 دينار وما زاد عن هذا المبلغ يحكم به المدعى عليهما بالتضامن مالك السيارة وسائقها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3985/2005) فصل (5/4/2006)