مبدأقانوني184
ونجد أن المادة 920 من القانون المدني عرف عقد التأمين ويجب أن يقوم التأمين على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه على أن يقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عن وقوع الحادث أو تحقق الخطر.
وحيث أن إصابة الطفلة لم تكن نتيجة استعمال المركبة المؤمنة عليه والذي كان في حالة وقوف تام ولم يكن في حالة استعمال أو حركة الأمر الذي يخرج الإصابة من الحالات والحوادث التي يغطيها عقد التأمين .
ويبنى على ذلك أن شركة التأمين المدعى عليها لا تكون مسؤولة عن ضمان الأضرار المدعى بها والتي لحقت بالطفلة بسبب سقوطها من الباص .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2545/2005) فصل (28/4/2006)