مبدأقانوني185
وحيث أن قيام المسؤولية العقدية بجانب المدعي عليها وحدود هذه المسؤولية فتجد المحكمة أن المادة 202 من القانون المدني تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولقيام المسؤولية العقدية لا بد من توافر أركانها وهي الخطأ والضرر والخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين إلتزامه الناشىء عن العقد فالمدين التزم بالعقد فيجب عليه تنفيذ إلتزامه .
وعليه فالإلتزام بتصليح المركبة موضوع الدعوى يتعين تنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يوجبه حسن النية أن يتم التصليح بمدة معقولة أو بالمدة التي يتطلبها عادة هذا التصليح وإلا كان المدين متأخراً في التنفيذ .
وحيث توصلت محكمة الموضوع أنه قد جرى تصليح المركبة 10\7\2005 الى 21\12\2005 فقد كان عليها أن تبحث مسؤولية الجهة المدعى عليها عن هذا التأخيروفيما يترتب عليها مسؤولية الجهة المدعى عليها عن هذا التأخير وحيث أن هذا التأخير في التنفيذ موجب التعويض إذا استكملت أركان مسؤولية الجهة المدعى عليها عن هذا التأخير من حيث الخطأ والضرر الذي لحق المدعي عن هذا التأخير والعلاقة السببية .
وأن الحكم بالتعويض عن التأخير ليس من قبيل التعويض عن الكسب الفائت بالمعنى المقصود في المسؤولية التقصرية والذي لا يحكم به في المسؤولية العقدية وإنما ضرر واقع فعلاً بالمعنى المقصود في المادة 363 من القانون المدني وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2863/2009) فصل (26/1/2010)