مبدأقانوني186
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد تقرير الخبرة ذلك لأن الخبراء افترضوا أن دخل المدعى هو ثلاثمائة دينار في في حين أن ملف الدعوى خلا من أي بينة تتعلق بذلك كما أن الخبراء قدروا بدل ضرر معنوي للمدعي رغم عدم ثبوت ذلك .
وحيث أن دعوى المدعي تضمنت أنه قد لحق به أضرار مادية ومعنوية جراء الحادث ويطالب المدعي عليها بالضمان عما أصابه من ضرر وفقاً للمادتين 266 و 267 من القانون المدني .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبراء أثبتوا أن المدعي حاصل على شهادة جامعية وأنه يستطيع تحصيل ثلاثمائة دينار شهرياً واحتسبوا مقدار الكسب الفائت على هذا الأساس كما قدروا له بدل ضرر معنوي مقدار ستة آلاف دينار .
وحيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الإدعاء بالضرر المادي يجب تقديم الدليل حتى يحكم به وأن مجرد وقوع الحادث لا يشكل بينة للجهة المدعية وحيث أن الجهة المدعية لم تقدم البينة على أنها تحمل مؤهلاً علمياً أو أنها تعمل في مجال معين وتقدم البينة على مقدار الدخل الذي تحققه في الشهر فيكون ما ذهب إليه الخبراء في تقريرهم لا أساس له من الواقع ولا سند له من القانون .
أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي فإن الإصابة التي تعرض لها المدعي أثرت على مركزه الإجتماعي وأن تقدير الضرر المعنوي للمدعي موافق للقانون وموافق للمادة 267\1 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2633/2006) فصل (16/11/2006)