مبدأقانوني187.
وحيث أن المحكمة الإبتدائية قد اعتمدت تقرير الخبرة والذي قدر التعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ 20,800دينار بينما التقدير الجاري أمام محكمة الإستئناف قدر التعويض الإجمالي عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 8680 دينار.
وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز إلى أن الفرق الشاسع بين التقديرين يقتضي إجراء خبرة جديدة للوصول إلى التقدير العادل وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2243/2006) فصل (28/1/2007)