مبدأقانوني189
وحيث أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي بالإضافة إلى الضرر المادي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان ويقتضي بالضمان كذلك للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب وفقاً لأحكام المادة 267/1/2 من القانون المدني.
وحيث أن مورث الجهة المميزة ضدها كان قد تقدم حال حياته بدعوى للقضاء يطالب فيها الحكم على الجهة المميزة وآخرين بما أصابه من ضرر أدبي جراء العاهه اللاحقة به عن الحادث الذي تعرض له وصدر حكم من المحكمة الدرجة الأولى قضت له بالتعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي اللاحق به .
وحيث أن الأصل في التعويض عن الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد إلا إذا أصبح الحق به ثابتاً ومستقراً وقد عرضت المادة 267\3 من القانون المدني لتحديد ذلك فذكرت ذلك أن انتقال حق التعويض في الضرر الأدبي لا يتم إلا في احدى الحالتين المحددتين في القانون .
وحيث أن مورث الجهة المدعية لم يتفق مع الجهة المسؤولة عن الضرر على مبلغ التعويض ومقداره ولم يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي وبذلك فإن مجرد مطالبته بما يستحق من تعويض معنوي لا ينتقل حق الضمان من بعده إلى ورثته وينحصر حقهم بالأضرار المادية التي لحقت بالمورث فقط .
وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3227/2006) فصل (13/7/2007)