مبدأقانوني190
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها في تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الذي حدد مسؤولية شركة التأمين في حالة العجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد والأضرار المعنوية بمبلغ ألفي دينار مضروبة بنسبة العجزللشخص الواحد ونجد ان الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي قد تضمن وقد حدد مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار .
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الاقصى البالغ أثني عشر ألف دينار دون مراعاة نسبة العجز البالغة 20% من مجموع قواه العامة فإنها تكون بذلك أخطأت في التطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها من التعويض مع المسؤولين الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانوناً وعليه يكون ما توصلت إليه مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2924/2006) فصل (22/2/2007)