مبدأقانوني191
وحيث أن المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 حددت مسؤولية شركة التأمين بالتعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وأن التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووفقاً للجدول 1 المرفق بهذه التعليمات حيث حددت التعويض عن الضرر المادي عن الوفاة عن الشخص الواحد بعشرة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعين حتى الدرجة الثانية وعليه تكون شركة التأمين ومالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن بمقتضى المادة رقم 15 من ذات النظام وهو مبلغ يستحق لمجرد الوفاة دون حاجة لإثبات الضرر المادي وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2634/2006) فصل (11/6/2007)