مبدأ قانوني 193
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم ببدل فوات الكسب الفائت واعتماد تقرير الخبرة فإن ما تستحقه المميز ضدها من تعويض مادي عن إصابتها التي أورثتها عجزاً بنسبة 60% من قواه العامة بالاضافة للتعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن الضرر المادي .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبراء لجأوا لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضدها كما هي واردة في التقرير الطبي وفوات الكسب بالنسبة إلى عمرها المفترض ولم يعتمدوا إلى القاعدة التي استقر عليها القضاء بتقدير التعويض عن نقص قدرة المميز ضدها عن الكسب مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون.
وحيث أن حق المميز ضدها التعويض عن الضرر الأدبي الناجم عما لحق بمركزها الإجتماعي نتيجة إصابتها شخصياً بالحادث مصدره المادة 267/1 من القانون المدني وعليه فإن الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق المدعية جراء الحادث وما نتج عنه آثار سلبية عليها كشابة في مقتبل العمر ومدرسة وما نتج عنه من آثار سلبية على مركزها الإجتماعي نتيجة إحساسها بأنها معاقة والتشوه الحاصل يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2671/2004) فصل (9/1/2005)