المبدأ القانوني 41
” حيث نجد أن الجهة المدعية قدمت البينة القانونية لإثبات دعواها المتمثلة بالكتاب رقم 7071/2/7/4/24413 تاريخ 2/9/2004 الصادر عن المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل المتضمن إنشغال ذمة المدعى عليه صالح الصندوق بمبلغ 14950 دينار ناشئة عن القرض رقم 7071 حتى تاريخ 31/8/2004 وكذلك بإتفاقية القرض رقم 7071 المورخه في 9/7/2001 والتي لم ينكر المدعى عليه المميز توقيعه عليها والتي تضمنت في بنودها قيمة القرض وفوائده والمراجعة عليه وكيفية تسديد ذلك والتي لا تحتاج المطالبة بهذه المبالغ لتوجييه إي إنذار أو إخطار والتي تعتبر حجه عليه بما ورد فيها عملاً 11 من قانون البينات التي نصت على أنه من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة مت هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وحيث لم يرد ما يثبت أن الجهة المدعية قد استوفيت المبالغ الواردة في هذه الإتفاقية ولم يقدم المدعى عليه (المميز )البينة عى تسديد قيمتها وبالنسبة للطعن المنصب حول عدم إجابة طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة نجد أن اليمين التي يوجهها أحد الخصوم يجب أن تكون منتجة في الدعوى وحيث وجدت محكمة الموضوع أن هذه اليمين غير منتجة في الدعوى فيكون قرار محكمة الإستئناف برفض طلب الطاعن بتوجيهها واقعاً في محله وتكون المطالبة المالية واقعه ومتفقة وأحكام القانون وحيث أن البينة القانونية تصح أساساً لبناء حكم فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 955/2010 فصل بتاريخ 24/8/2010.