المبدأ القانوني 42
” وحيث نجد وجود عقد شراكة فيها بين طرفي الدعوى وهي من قبيل شركة المضاربة بالمعنى المقصود في المادة (621) من القانون المدني وفي ضوء المطالبة بإستعادة رأس المال المدفوع (وهو المبلغ المدعى به ) تحكمه القواعد العامة للشركة فلا يجوز المطالبة به قبل طلب تصفية الشركة أو إنتهاء الشركة أو إنفساخها لأي من الأسباب الواردة في المواد ( 629 و 633 ) من القانون المدني وعلة ذلك أنه يتعذر مهرفة نتائج هذه الشركة المشار إليها في الأقرار الخطي وهي تشغيل المبلغ وعوائد وكيفية إقتسامه وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف من حيث موضوعها معالجته وصحة الخصومة فيها بناء على وجود عقد شركة بين طرفي الدعوى على النحو الذي أشرنا إليه ولما لم تفعل ذلك فقد جاء قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2498/2010 فصل بتاريخ30/9/2010.