المبدأ القانوني 43
” وحيث أن الإتفاقية الموقعة بين الطرفين نجد أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الإتفاقية كما تضمنت الإتفاقية دخول المميز شريك في شركة مع إنشاؤها في دولة آوكرانيا وأن تنفيذ الاتفاقية موقوف على إنشاء الشركة ودخول المميز شريك فيها خلال فترة شهرين من تاريخ الإتفاقية وتقديم حسابات أصولية عن المساهمة وحصص الأرباح كما تضمنت الإتفاقية في البند الثاني قيام المميز ضده بتمويل المميز بمبلغ 125000 وتضمن البند السادس من الإتفاقية أن المبالغ التي قبضها الممميز هي دين بذمته مستوجبة الرد عند طلب المميز ضده إما سندات القبض قد تضمنت قبض المميز للمبالغ الوارده فيها كأمانه وحيث لم يقدم المميز ما يثبت قيامة بإنشاء الشركة الواردة في الاتفاقية فإنه والحالة ملزم برد المبالغ الواردة في الاتفاقية وسندات القبض وعليه يكون قرار المطالبة المالية واقع في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التميييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1422/2010 فصل بتاريخ 4/10/2010.