المبدأ القانوني 45
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف توصلت من شهادة الشاهد محمد والذي كان يعمل رئيس قسم المحاسبة لدى المدعية وكشف الحساب الذي شهد على صحة ما ورد فيه لكونه هو من قام بتنظيمه استناداً للدفاتر التجارية الأصولية التي تحتفظ بها المدعية والذي يوضح فيه رصيد المدعى عليها لدى المدعية وقول وكيل المدعية بناءً على سؤال محكمة الإستئناف له بأن موكلته لم تقبض من المدعى عليها سوى مبلغ 21744 دينار أثمان باطون جاهز قامت بتوريدها للمستأنفه الآمر الذي يعني أن ذمة الطاعنة ما زالت مشغولة للمدعية بمبلغ 12143 دينار فلساً حصرت مطالبتها بمبلغ 1238 دينار مما يجعل الحكم للمدعية بهذا المبلغ موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2975/2011 فصل بتاريخ 13/11/2011.