المبدأ القانوني 46
” حيث نجد أن المدعي والمدعى عليهم يملكون عالشيوع العقار المقام على قطعة الأرض رقم (461) حوض (20) قروق الجنوبي من أراضي اربد ويتكون من ثلاث طوابق وأن المدعي يشغل شقة الطابق السفلي وقد أجرى بعض التحسينات على هذه الشقة مثل تمديدات تدفئة ومياه ومظلة قرميد وأطقم حمامات ومطبخ وأبواب جديدة وحيث أن المدعي يطالب بقيمة التحسينات التي قام بها وبما أن هذه التحسينات قد تمت لمنفعته ومصلحته الخاصة ولم تجرِقسمة نهائية على العقار موضوع الدعوى وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليهم بقيمة هذه التحسينات التي أقامها تكون سابقة لأوانها وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3611/2011 فصل بتاريخ 1/2/2012.