مبدأ قانوني 17
حيث تم النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث الحكم على الشريك بأجر المثل والتمسك بأن الشريك لا يلزم بأجر المثل فانه بالنسبة للشريك من حقه إستغلال العقار المملوك على الشيوع وبحدود حصته وفي حال إستغلال العقار زيادة عن حصته ، فعليه دفع أجر المثل للشركاء الآخرين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2566/2014 فصل 5/1/2015).