المبدأ القانوني 47
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف توصلت من شهادة الشاهد محمد والذي كان يعمل رئيس قسم المحاسبة لدى المدعية وكشف الحساب الذي شهد على صحة ما ورد فيه لكونه هو من قام بتنظيمة استناداً للدفاتر التجارية الأصولية التي تحتفظ بها المدعية والذي يوضح فيه رصيد المدعى عليها لدى المدعيه وقول وكيل المدعية بناءً على سؤال محكمة الإسئناف له بأن موكلته لم تقبض من المدعى عليها سوى مبلغ 21744 ديناراً أثمان باطون جاهز قامت بتوريدها للمستـأنفه الأمر الذي يعني أن ذمة الطاعنة ما زالت مشغولة للمدعية بمبلغ 12143دينار 872 فلساً حصرت مطالبتها بملبغ 1238دينار مما يجعل الحكم للمدعية بهذا المبلغ موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2975/2011 فصل بتاريخ 13/11/2011.