المبدأ القاوني 48
” وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع في تقدير البينات ووزنها توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وجواب المدهى عليها على لائحة الدعوى إلى أن المدعى عليها الأولى وبناء على اتفاقها مع المدعية لشراء بضاعة عبارة عن لحم صويا (تي في بي ) قامت المدعية بشحن هذه البضاعة على دفعتين على أن يتم دفع الثمن والبالغ عشرة آلاف وخمسمئة وثلاثة وعشرين يورو أوروبية بعد 60يوماً من تاريخ وصول البضاعة وأن المدعى عليها الأولى إستلمت هذه البضاعة ووافقت عليها وروجتها في السوق وأن هذه البضاعة كانت ضمن المواصفات المتفق عليها كما وجدت تلك المحكمة أنه لم يرد من البينات ما يثبت هناك شكاوى من المستهلكين أو خراب في المنتج وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3658/2011 فصل بتاريخ 2/1/2012.