المبدأ القانوني 49
” حيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع في تقدير البينات ووزنها توصلت من خلال البينات الشخصية والخطية المقدمة في الدعوى الى أن المدعى عليه الطاعن المدعى عليه من المدعي المميز ضده حسن خلف مبلغ ستة الآف دينار بموجب سندي القبض رقم (106 و 107) وأن المدعى عليه الطاعن كان يعمل لدى شركة عبر الدول للتجارة وأن هذه الشركة كانت متوقفه فعلياً عن العمل وأن كون السندين مروسين بإسم الشركة لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر حيث لم يرد ما يثبت أن الطاعن قد قبض هذا المبلغ لحساب تلك الشركة لغايات قيامها بالإتجار به لصالح المميز ضده كما وجبت تلك المحكمة أن المدعى عليه الطاعن لم ينكر توقيعه على هذين السندين كما وجبت أن المدعي المميز ضده استوفى مبلغ خمسمئة دينار بموجب سند القبض رقم (130) المؤرخ في 9/5/2006 ولم ينكر توقيعه عليه وأنه يتوجب حسم هذا المبلغ من المبلغ المطالب به وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف وحيث أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وأن من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير عملاً بالمادتين ( 293 و 294) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3984/2011 فصل بتاريخ 5/2/2012.