المبدأ القانوني 50
” وحيث أن وكيل المدعى عليه وفي جوابه على لائحة الدعوى قد أنكر أي خط أو توقيع أو بصمة إصبع له على هذا الإقرار الخطي الذي يقر فيه إنشغال ذمته بالمبلغ فإن طلب وكيل المدعي من المحكمة إجراء الخبرة وقبول المحكمة لطلبه يتفق وأحكام المواد (83 و 88 و 105) من قانون الأصول المدنية ذلك أن من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لايضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل بالدعوى بشكل قانوني وعادل وهذا ما يتفق وأحكام المادتين (83 و 100) من قانون الأصول المدنية وعليه يكون قرار محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 116/2013فصل4/4/2013