المبدأ القانوني 52
” حيث نجد أن الثابت أن المدعي كفل المدعى عليه لدى بنك الإسكان للحصول على قرض بقيمتة 330000 حيث أصبحت ذمة المدعى عليه بنتيجة تخلفه عند الدفع مبلغ 48000 دينار حيث قام البنك بالحجز على قطعة الأرض رقم 36 حوض قرية ارحيل من أراضي الزرقاء وقد قام المدعي بإعطاء وكالة غير قابلة للعزل للمدعو كامل فرج اسماعيل بالتنازل عن قطعة الأرض للمشتري فؤاد أحمد أبو زايد وقد قام المشتري بناء على طلب المدعي وموافقة بنك الإسكان بدفع قيمة الأرض للبنك بموجب شيك مصدق حرر لأمر بنك الاسكان والشيك مسحوب على البنك العربي فرع الجاردنز بتاريخ 5/6/2008 قيمته 52800 دينار محرر من المشتري لأمر بنك الإسكان للتجارة والتمويل كما اقتطع بنك الإسكان مبلغ 3091.440 دينار من الحساب الشخصي للمدعي على حساب كفالة المدعى عليه فيكون مجموع المبالغ التي قام المدعي بدفعها على حساب كفالته للمدعي عليه فيكون مجموع المبالغ التي قام المدعي بدفعها على حساب كفالته للمدعى عليه فيكون مجموع المبالغ التي قام المدعي بدفعها على حساب كفالته للمدعى عليه مبلغ 55891 دينار كما هو ثابت من عقد القرض وكتب بنك الإسكان والوكالة العدلية وعقد البيع والشيك المسحوب من المشتري والتعويض المعطى منه لبنك الإسكان وحيث أن المدعي قام بتسديد مديونية المدعى عليه بصفته كفيلاً له لدى البنك الدائن فإنه يكون من حقه الرجوع على المدين بقيمة ما أوفاه وفقاً لنص المادتين (983/1 و 985) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 441/2013 فصل بتاريخ 13/6/2013.