المبدأ القانوني 53
” حيث نصت المادة (239) من القانون المدني فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها للتعرف على إرادة المتعاقدين ولما كان المدعى عليه ( المميز ضده ) لا يتنازع بصدور العقد وملحق عنه وأن الملحق تضمن العبارة التالية (أن الملحق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من إتفاقية الدين بتاريخ 2 شباط 2009 فيكون الملحق مكمل لعقد القرض وذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المترصد في الملحق ولا عبرة للتاريخ المثبت في الملحق مع أنه سابق لعقد القرض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 449/2013 فصل بتاريخ 13/5/2013.