مبدأ قانوني 56
حيث أن المطالبة بأصل الحق تخضع للتقادم الطويل وتبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحقاً بمقتضى نص المادة 454 منص3 القانون المدني .
فإن الحق المدعى به أصبح مستحقاً منذ تاريخ تقديم الشيكين اللذين إستند إليهما المميز المدعي في دعواه للبنك الأردني الكويتي /الزرقاء للصرف الواقع في 21/11/1984 ما تقضي به المادة 245 من قانون التجارة .
وبمقارنة التاريخ المذكور من تاريخ إقامة الدعوى في 5/1/2000 يتبين أنها مقدمة خارج المدة المنصوص عليها في المادة 449 من القانون المدني ,وحيت توصلت محكمة الإستئناف بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3543/2006 فصل 23/8/2007).