مبدأ قانوني 57
حيث أن العلاقة ما بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة تجارية وقامت المدعية بتوريد البضاعة بموجب بوليصة وفاتورة وأقرت المدعى عليها بإستلام البضاعة وبإنشغال ذمتها بالمبلغ بموجب الإقرار المرسل بالفاكس وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إي بينة تثبت قيامها بدفع باقي المبلغ فإن ذمة المدعى عليها تبقى مشغولة بالمبلغ المدعى به وتكون المطالبة المالية في محلها وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3163/2006 فصل 14/2/2007).