المبدأ القانوني63
حيث نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص بأن المدعي أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليها بصفتها الشخصية وبصفته صاحبة شركة يطالبها فيها بمبلغ (10550) دولاراً امريكياً مقدرة بمبلغ (751) دينارا لغايات الرسوم وقد أسس المدعي دعواه على سند من القول بأن المدعى عليه الثاني استلف منه المبلغ المدعى به قبضه نقداً على أن يقوم بتسديده في مدة أقصاها 1/7/95 وأن المدعى عليه حرر سنداً لآمر المدعي بالمبلغ المقبوض ضماناً لتسديد السلفة في ذلك التاريخ وأنه عند مطالبة المدعى عليهما أمتنعا عن الدفع رغم انشغال ذمتهما به وحيث نجد أن الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع بترجيح بينه على آخرى وفقا لأحكام المادتين 33و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في في هذه المسألة الموضوع طالما أن النتيجة المقدمة إليها في الدعوى وهذان السببان لا يعدان عن أسباب الطعن الوارد في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه تكون المطالبة الماليه في محلها وقرار محكمة الإستئناف في محله.