مبدأ قانوني 19
حيث أنه وبتاريخ 2013/10/31 صدر القانون رقم (14) لسنة 2013 هو قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي الغيت بموجبه المادة الثانية منه ونص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي واستعاض عنها بالفقرات (2و3و4) حيث جاء في الفقرة الرابعة ما يلي(تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل نفاذ هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم (22) لسنة (2012) المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ) وحيث أن الحكم مدار الطعن صدر بحق الطاعن تدقيقاً ولم يرد من الأوراق ما يفيد أنه قد تبلغ ذلك الحكم سوى ما ورد بإذن التمييز فإنه تقدم بإذن التمييز بتاريخ 2013/11/18 وهو اليوم التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وهو تاريخ العلم اليقيني بصدور الحكم المشار اليه وبالتالي يخضع الطعن فيه لاحكام هذا القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2434/2014 فصل 27/11/2014).