المبدأ القانوني72
حيث تخطئة محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها إستناداً لبينة المدعي رغم أنها فردية وغير قانونية وذلك نجد أن المميز كمدعى عليه قد أقر باجابته على لائحة الدعوى بأن المدعي ورد به غرفة السفرة المتفق عليها بينهما وأنه سدد ثمنها بضاعه اخذها المدعي من محله دون أن يحدد هذا الثمن ولا قيمة البضاعة المسدد بموجبها ثمن غرفة السفرة ولأثبات ذلك فقد قدم المدعي البينة الخطية والشخصية غير المعترض عليها لا قبل تقديمها وسماعها ولا بعد ذلك عما قدم المدعى عليه بينته الخطية والشخصية والتي جاءت مؤيدة بينهما مشغوله لصالح المدعي وعليه تكون المطالبة المالية في محلها.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 704/2000 فصل بتاريخ 18/7/2000).