المبدأ القانوني74
حيث تخطئة محكمة الإستئناف بالحكم على الجهة المميزة بالمبلغ المحكوم به مع أن المميز ضدها شاركت بالمسؤولية لتقصيرها بعدم تفريغ الحاويات في مستوددعات مؤسسة الموانىء تجنباً للاضرار بالخزينة وحيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى أن تأخير الحاويات موضوع الدعوى كان بسبب النزاع الذي ثار حول ما إذا كانت حمولة تلك الحاويات من غسالات مسموح بإستيرادها أو غير مسموح ويعود لدائرة الجمارك لثبوت أنها ليست مشمولة بقرار المنع الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء مما يعني أن التأخير في التخلص على محتوى الحاويات وتأخيرها كان بسبب اصدار دائرة الجمارك وبدون وجهة حق التخليص عليها ولتجاوزها الحق الممنوح لها بموجب أحكام قانون الجمارك الساري المفعول على المعاملة وحيث أن هذا الفعل من السلطات الجمركية كان سبب في اضطرار الجهة المميز ضدها في دفع المبلغ المدعى به للشركة السودانيه كبدل تأخير عن تسليم الحاويات لها فانها بذلك تكون قد استعملت حقها بصوررة غير مشمولة مما يوجب عليها الضمان المتمثل بالمطالبه المالية المدعى بها والذي دفعتها المميز ضدها للشركة السودانية تطبيقاً لحكم المادة 66 من القانون المدني.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1016/2000 فصل بتاريخ 28/9/2000).