المبدأ القانوني76
حيث نجد أن المدعى عليها المميزه قد وقعت على كمبيالة المطالب بقيمتها كفيلة مع المدعى عليها وأن هذه الكمبيالة محرره لأمر الدائنيين اللذين قاما بتظهيرها لصالح المدعي في هذه الدعوى وحيث أن المدعى عليها تطالب بالسماح لها بتقديم البينة الشخصية لإثبات أن مكفولتها في هذه الكمبيالة (المدينين) لم يستلما قيمة هذه الكمبيالة من الدائنين وحيث أنه ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب أو السند لآمر طبقاُ للمادتين 147و224 من قانون التجارة أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو لحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين وعليه فلا يقبل طلب المميزة الإستماع للبينة الشخصية لأن في ذلك مخالفة لقاعدة التظهير يظهر الدفوع الآنفة الذكر وعليه تكون المطالبة الماليه في محلها وكذلك قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1587/2000 فصل بتاريخ 17/10/2000).