المبدا القانوني77
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد أجابت على كل سبب بصورة مفصلة وواضحة ومتفقة وأحكام القانون ولا نرى أن هناك ما يمكن إضافته لذلك ونحيل علة ما ورد بقرار الإستئناف منعا للتكرار ذلك أن محكمة الإستئناف قد أجابت على النقاط جميعها من حيث أن المادة (24) من قانون الإستملاك قد أجازت للمجالس البلدية المطالبة بضريببة التحسين إذا كانت الأرض المستفيدة ضمن منطقة تنظيمها وقرية الفحيص في ضوء قرار محكمة العدل العليا خارجه عن منطقة تنظيم الأمانة وكذلك بالنسبة للإختصاص المكاني لأن الدعوى في حقيقتها هي المطالبة بمبالغ ناشئة عن التحسين الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى شخصية عقارية بالمعنى المبين في المادة 37/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وكذلك فيما يتعلق بالوكالة فقد الوكيل على ما جاء بها ما يشمل التوكيل والتوقيع ولذا أصابت محكمة الإستئناف فيما انتهت وعليه تكون المطالبه الماليه في محلها.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1807/2000 فصل بتاريخ 29/11/2000).